شرح
ومنها : فقرات من صحيح آخر له أيضا عن أبي جعفر عليه السلام :
1 - : « وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمَّ صلّ المغرب » .
2 - : « فإن كنت قد صلَّيت من المغرب ركعتين ثمَّ ذكرت العصر فانوها العصر ثمَّ قم فأتمّها ركعتين ثمَّ تسلَّم » .
3 - : « إن كنت ذكرتها - يعني العشاء الآخرة - وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمَّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم » .
4 - : « وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلَّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثمَّ العشاء ، . فإن خشيت أن تفوتك الغداة - إن بدأت بهما - فابدأ بالمغرب ثمَّ صلّ الغداة ، ثمَّ صلّ العشاء . وإن خشيت أن تفوتك الغداة - إن بدأت بالمغرب - فصلّ الغداة ثمَّ صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأولهما ، لأنّهما جميعا قضاء ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 1 .» .
والجواب عن الجميع : أنّها ظاهرة في وقت الفضيلة ، فيكون محصّل المعنى : إنّه مع درك فضيلة الوقت للحاضرة تقدم الفائتة ومع خوف الفوت تقدم الحاضرة ، فلا وجه للاستدلال بها على المضايقة ، بل تكون على خلاف المطلوب أدل .
ومنها : صحيح صفوان عن أبي الحسن عليه السلام : « عن رجل نسي الظهر حتّى غربت الشمس وقد كان صلَّى العصر . فقال عليه السلام : كان أبو جعفر عليه السلام ، أو كان أبي عليه السلام يقول : إن أمكنه أن يصلَّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلَّى المغرب ثمَّ صلَّاها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 7 ..
ومنها : خبر البصري : « عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال عليه السلام : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلَّاها حين يذكرها فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي . وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها