بين الظهر والعصر ، ثمَّ المغرب ثمَّ ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء .
وإذا لم يعلم أنّه كان حاضرا أو مسافرا يصلَّي سبع صلوات ، ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر [ 66 ] ثمَّ الظهر والعصر تامتين ، ثمَّ ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ثمَّ المغرب ، ثمَّ ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ، ثمَّ العشاء بتمامه . ويعلم - مما ذكرنا - حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها .
( مسألة 24 ] : إذا علم أنّ عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب - وإن كان مسافرا فكذلك - قصرا - وإن لم يدر أنّه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات [ 67 ] ، مثل ما إذا علم أنّ عليه خمسا ولم يدر أنّه كان حاضرا أو مسافرا .
( مسألة 25 ] : إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أنّ أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات [ 68 ] على الترتيب - وإن علم أنّ عليه ستّا - كذلك - أتى بعشر ، وإن علم أنّ عليه سبعا - كذلك - أتى بإحدى عشر صلاة . وهكذا .
شرح
[ 66 ] لو لم يلاحظ هنا العصر لصح وكفى لملاحظته فيما يأتي .
[ 67 ] لتحقق التكرر في الظهرين والعشاء قصرا وتماما ، فتزيد على الخمس ثلاثة ويصير المجموع ثمانية .
[ 68 ] إذ يحتمل أن يكون أول ما فات العشاء فيحتاج إلى أربع صلوات مرتبة أخرى ويصير المجموع تسعا .
ثمَّ إنّ هذه الفروع مبنية على اعتبار الترتيب ، وحيث مرّ أنّه لا دليل عليه ، فلا وجه لتفصيل القول فيها ، وفي جميع مثل هذه الفروع يجزي الإتيان بقدر الفائت المعلوم من دون مراعاة الإتيان بما يحصل به الترتيب .