تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع ، وأربع ركعات مرددة بين الثلاث ومغرب . ( مسألة 22 ] : إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس في يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، ثمَّ مغرب ، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء . وإن كان أول يومه الظهر ، أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء [ 60 ] ، ثمَّ بالمغرب ، ثمَّ بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء [ 61 ] ، ثمَّ بركعتين للصبح . وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر [ 62 ] ، ومغرب ، ثمَّ ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء [ 63 ] ، إن كان أول يومه الصبح .
شرح
وكذا ما ذكره الفقهاء ( قدّست أسرارهم ) في إحرازه لا موضوعية له ، فيجزي - على فرض اعتباره - أيّ نحو حصل ولو كان بغير ما ذكروه ( قدّس سرهم ) بل ليس بيان ذلك من شأن الفقيه ، وإنّما هو من وظيفة أهل الخبرة وربما كانوا أبصر فيه من الفقيه ، والمناط كلَّه صحة انطباق المأتي به على المحتملات بأيّ وجه اتفق وعلى أيّ وجه تحقق . [ 60 ] ملاحظة العشاء في الرباعية المأتي بها بعد المغرب تغني عن ملاحظته في هذه الرباعية فلا يحتاج إليها . [ 61 ] لأنّ هذا الترديد ثنائي ، ولا وجه لكونه ثلاثيا ، لأنّ الترديد الثلاثي قد أتى به في الرباعية المرددة بين الظهر والعصر والعشاء . [ 62 ] الترديد الثلاثي لأجل احتمال انطباق فوت كلّ من الصبح والظهر والعصر على هذين الركعتين . [ 63 ] هذا الترديد ثلاثي لاحتمال انطباق فوت كلّ واحد من الصلوات الفائتة