تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وإن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأوليان مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء والأخيرتان مرددتين بين العصر والعشاء والصبح . وإن لم يعلم أنّه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات ، فيأتي - في الفرض الأول - بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء . وإن كان أول يومه الظهر ، فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ، وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء . ( مسألة 23 ] : إذا علم أنّ عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس [ 64 ] على الترتيب - وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات [ 65 ] ، ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر ، وركعتان مرددتان
شرح
على المأتي به ، ولا وجه لكونه رباعيا ، لأنّ احتمال كون الفائتة صلاة الصبح قد أتى به في الترديد الأول ، وكذا الكلام في ما يأتي . [ 64 ] لاحتمال أن يكون الجمع من الرباعيات ، أو ثنائية ورباعيتين ، أو ثلاثية ورباعيتين ، أو ثنائية وثلاثية ورباعية ، فيحصل العلم بالامتثال بإتيان الخمس . [ 65 ] لسقوط احتمال كون الفائت هو الصبح عن الاستقلال ، ودخوله في إحدى فردي الترديد ، كما ذكره رحمه اللَّه ، إذ يحتمل أن يكون جميع الفوائت ثنائية صبحا وظهرا وعصرا ، أو اثنان منهما مع العشاء ، أو اثنان منهما ثنائية مع المغرب ، ويحصل الامتثال بما في المتن .