ولو زادت فريضة أخرى يصلَّي ستة أيام [ 54 ] . وهكذا كلَّما زادت فريضة زاد يوما .
( مسألة 18 ] : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب صلَّى بعددها من الأيام ، لكن يكرّر الرباعيات من كلّ يوم [ 55 ] بالقصر والتمام .
( مسألة 19 ] : إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة [ 56 ] لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة .
( مسألة 20 ] : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين - من الظهر أو العصر - لا على التعيين ، واحتمل فوت كلتيهما - بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ، ولكن يحتمل فوتهما معا - فالأحوط الإتيان بالصّلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ، لأنّ المفروض احتمال تعدده ، إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا ، فإنّه - على هذا التقدير - يتيقن إتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه [ 57 ] .
( مسألة 21 ] : لو علم أنّ عليه إحدى الصّلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات [ 58 ] بقصد ما في الذمة - مرددة بين الظهر
شرح
[ 54 ] ويمكن تحصيله بأقل من ذلك ، كما مرّ في خمسة أيام .
[ 55 ] يمكن الاكتفاء عن الحضر بثنائية وثلاثية ورباعية مرددة ، وعن السفر بثلاثية وثنائية مرددة ، لإطلاق النص الآتي ، بناء على كونه في مقام بيان ضابطة كلية غير مخصوصة بمورده .
[ 56 ] أي رباعية واحدة مرددة بين الظهرين .
[ 57 ] ينتفي وجوب إتيان غيره بقاعدة عدم الاعتبار بالشك بعد الوقت .
[ 58 ] للإجماع والنص ، ففي مرسل ابن أسباط ، عن أبي عبد اللَّه