تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( مسألة 7 ] : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء [ 26 ] . وإن كان الأحوط الجمع بينهما [ 27 ] . ( مسألة 8 ] : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها
شرح
[ 26 ] لأنّ الصلاة على ما يظهر من الأدلة متقوّمة بالطهارة الحدثية وليس في البين ما يخصها بحال الاختيار ، فلا يتصور الأمر بالصلاة حينئذ ويظهر منهم الإجماع عليه . وفيه : أنّ من كثرة اهتمام الشارع بالصلاة وشدة أمرها لديه يمكن أن يستكشف أنّ جميع شروطها مطلقا اختيارية إلا ما نصّ الشرع على الخلاف ، فالجزم بسقوط الأداء مشكل . وما قيل : من أنّ سياق تركيب ( لا صلاة إلَّا بطهور ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الوضوء حديث : 1 .دال على أنّ الطهارة مقوّمة للصلاة ولو في حال الضرورة ، فلا أمر بالصلاة حينئذ باطل : لأنّ مثل هذا التركيب في الصلاة كثير ولم يستفد أحد منه المقومية كقولهم عليهم السلام : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 8 .، و « لا صلاة إلا إلى القبلة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القبلة حديث : 9 .. ولا يستفاد من نفس هذا التركيب إلا الدخالة في الجملة بلا فرق بين ما إذا كانت الدخالة بلفظ الأمر ، أو بمثل هذا التركيب . وأما وجوب القضاء - كما عن جمع - فلأصالة القضاء في الفريضة التي تقدم الكلام عنها في أول المبحث . [ 27 ] للعلم بأحد التكليفين ، بعد ملاحظة شدة اهتمام الشارع بالصلاة وأنّها لا تسقط على كلّ حال ، وأنّ أمر الصلاة شديد .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 297 | السيد عبد الأعلى السبزواري