( مسألة 10 ] : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت ، من ليل أو نهار ، أو سفر أو حضر ، ويصلَّي في السفر ما فات في الحضر تماما ، كما أنّه يصلَّي في الحضر ما فات في السفر قصرا [ 31 ] .
( مسألة 11 ] : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط
شرح
[ 31 ] للآية الكريمة : * ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) * ( 1 )( 1 ) سورة الفرقان : 62 .. مضافا إلى العمومات والإطلاقات ، والإجماع ، والأخبار الكثيرة الخاصة .
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 57 من أبواب المواقيت حديث : 1 و 13 ..
وعن ذريح في الصحيح : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها بالنهار ؟ فقال عليه السلام : نعم ، إن أطقت ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 57 من أبواب المواقيت حديث : 1 و 13 ..
وعن زرارة : « قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال عليه السلام : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب قضاء الصلاة حديث : 1 ..
وأما موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس - وهو في سفر - كيف يصنع ، أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال عليه السلام : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا تثبت ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المواقيت حديث : 14 ..
فلا بد من رد علمه إلى أهله .