أتى بالظهر إن بقي الوقت [ 28 ] وإن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة .
( مسألة 9 ] : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين - [ 29 ] حتّى النافلة المنذورة في وقت معين [ 30 ] .
شرح
[ 28 ] للإجماع ، والنصّ ، ففي صحيح عبد الرحمن : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهد فصلّ أربعا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 5 ..
وفي المدارك دعوى إجماع أهل العلم بالنسبة إلى عدم قضاء الجمعة . وأما قضاء الظهر لو تركها فللعمومات والإطلاقات .
[ 29 ] لظهور الإجماع ، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة :
« من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب صلاة العيد حديث : 3 ..
وأما صحيح محمد بن قيس : « فإن شهد بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة العيد حديث : 1 ..
فهو مخالف للإجماع ، ولا بد من حمله على بعض المحامل .
وأما خبر أبي البختري عن أبي جعفر عليه السلام : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة العيد حديث : 2 ..
فإنّه ضعيف سندا ، وقاصر دلالة ، ومخالف للإجماع .
[ 30 ] لأصالة وجوب القضاء في الفائتة إلا ما خرج بالدليل ، وهو مفقود في المقام ، بل يصح التمسك بإطلاقات وجوب القضاء بعد ضعف احتمال اختصاصها باليومية .