بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا [ 17 ] .
( مسألة 4 ] : المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه [ 18 ] أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام ، سواء كان عن ملة أو فطرة ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح [ 19 ] .
( مسألة 5 ] : يجب على المخالف قضاء ما فات منه ، أو أتى به على وجه يخالف مذهبه [ 20 ] ، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا -
شرح
رحمه اللَّه لأنّها المتيقن عن احتمال الخروج عن عدم القضاء وفيه : أنّ العموم والإطلاق ثابت لا يضرّه مجرد الاحتمال ما لم تكن قرينة صارفة عن الظهور .
[ 17 ] لخبر أبي كهمس : « عن المغمى عليه أيقضي ما تركه من الصلاة فقال عليه السلام : أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 12 ..
ونحوه خبر منصور المتقدم ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 287 .المحمول على مجرد الرجحان ، مع حسن الاحتياط على كلّ حال .
[ 18 ] لإطلاقات أدلة القضاء وعموماتها الشاملة للقسمين من المرتد بلا مقيّد ومخصّص في البين .
[ 19 ] لما تقدم تفصيله في [ المسألة 1 ] من مطهرية الإسلام من قبول ثبوته بالنسبة إلى غير الثلاثة المذكورة في صحيح ابن مسلم ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب حدّ المرتد حديث : 2 .، للإطلاقات والعمومات ، فإذا قبلت توبته يكون مسلما فيجري عليه جميع أحكام الإسلام ، ومنها وجوب قضاء ما فات منه .
[ 20 ] لما دل على وجوب القضاء ، وقاعدة الاشتغال ، واستصحاب الوجوب بلا دليل على الخلاف . وأما خبر الساباطي : « قال سليمان بن خالد