شخص حين قراءته على الأحوط [ 16 ] .
( مسألة 9 ] : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلَّف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن [ 17 ] .
( مسألة 10 ] : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها [ 18 ] .
( مسألة 11 ] : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجرّ إلى مكان آخر [ 19 ] .
( مسألة 12 ] : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام
شرح
[ 16 ] وجه الاحتياط دعوى شمول الإطلاق لكلّ واحد من المتعدد في المقام أيضا أي كلّ واحد في عرض الآخر ، ولكنه مشكل ، إذ المنساق من الأدلة صرف الطبيعة المنطبق على الواحد والمتعدد ، كما مر في الوضوء ، ويأتي في كفارات الصوم والإحرام ، وموجبات الضمان في الأموال والنفوس ما ينفع المقام ، والمسألة لها نظائر كثيرة في الفقه .
[ 17 ] كلّ ذلك للإطلاق ، وظهور الاتفاق .
[ 18 ] تقدم التفصيل في [ مسألة 4 ] من ( فصل القراءة ) فراجع .
[ 19 ] لأنّ المنساق من الأدلة وجوب إحداث السجدة عند موجبها ولا يصدق الإحداث بذلك . ولكن يمكن أن يقال : إنّ الواجب إنّما هو حدوث هيئة السجود عن قصد والتفات ، وهو يصدق مع الإحداث المسبوق بالعدم أو الإبقاء المسبوق بالوجود ، ويصح أن
يقال : إنّه حين حدوث السجدة منه كانت له إرادتان طوليتان إحداهما للسجدة الأولى ، والأخرى للسجدة الثانية بإبقاء السجدة الأولى بقصد الثانية ، وقد مر نظير ذلك في سجدة العزيمة مع سجدة الصلاة بإتيان سجدة واحدة بإرادتين طوليتين مقدار منها لسجدة الصلاة وبعد تمام الذكر تكون من سجدة العزيمة قصدا فعليا حادثا عن الإرادة الطولية السابقة .