تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
، وفي النحل عند قوله : * ( وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) * وفي بني إسرائيل عند قوله : * ( وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ) * ، وفي مريم عند قوله : : * ( خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا ) * ، وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : : * ( إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يَشاءُ ) * ، وعند قوله : * ( افْعَلُوا الْخَيْرَ ) * ، وفي الفرقان عند قوله : * ( وَزادَهُمْ نُفُوراً ) * وفي النمل عند قوله : * ( رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) * ، وفي ص عند قوله : * ( وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ ) * ، وفي الانشقاق عند قوله : * ( وَإِذا قُرِئَ ) * . بل الأولى السجود عن كلِّ آية فيها أمر بالسجود [ 7 ] . ( مسألة 3 ] : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ ، والمستمع ، والسامع للآيات [ 8 ] ، فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها ، أو شاهدها مكتوبة ، أو أخطرها بالبال [ 9 ] . ( مسألة 4 ] : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو
شرح
[ 7 ] لأنّ الحصر في الموارد المذكورة ليس حصرا لأصل الاستحباب فيها ، بل لأهم مواردها ، فمحبوبية أصل السجود عند التعرض له في كلام حضرة المعبود مما تطابق عليها النقل والعقل ، ففي خبر العلل عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّ أبي عليّ بن الحسين عليه السلام ما ذكر نعمة اللَّه عليه إلا سجد ، ولا قرأ آية من كتاب اللَّه تعالى عز وجل فيها سجدة إلا سجد . . إلى أن قال عليه السلام : فسمّي السجاد لذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 .. [ 8 ] لظاهر الأدلة ، وإجماع فقهاء الملة . [ 9 ] للأصل والإجماع . ثمَّ إنّ التصور ماله ثبوت ذهني في الجملة والخطور ما يعرض ويزول ولو صدفة وبلا التفات .