الإتيان بالسجدة [ 13 ] .
( مسألة 7 ] : إذا قرأها غلطا ، أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أيضا [ 14 ] .
( مسألة 8 ] : يتكرّر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف [ 15 ] ، بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها
شرح
[ 13 ] مقتضى ظواهر الأدلة اختصاص الوجوب بعنوان القراءة أو السماع أو الاستماع ، والمركب من الاثنين منهما ليس من أحدهما ، إلا أن يقال : إنّ مقتضى الإطلاق في كلّ واحد منها الوجوب في البسيط والمركب معا ، أو إنّ المركب منهما يلحق بالبسيط حكما وإن لم يكن منه موضوعا . ويمكن الخدشة في كلّ منهما ، ومنه يظهر وجه الاحتياط .
[ 14 ] لاحتمال إطلاق الأدلة حتّى من هذه الجهة ، ولكن المنساق منها العربية المتعارفة ، كما في جميع الموارد ، والشك في الإطلاق يكفي في عدم الوجوب والرجوع إلى البراءة . نعم ، هو الأحوط .
[ 15 ] لإطلاق الأدلة ، وأصالة عدم التداخل ، وما تقدم من صحيح ابن مسلم من قوله عليه السلام : « عليه أن يسجد كلَّما سمعها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 ..
هذا مع تخلل السجود بعد كلّ سبب : وأما لو تركت السجدة نسيانا ، أو عصيانا مع تعدد الموجب ، أو تكرر الموجب من سنخ واحد ، أو مع الاختلاف في آن واحد أو لا ، فمقتضى القاعدة كفاية سجدة واحدة ، لعدم ظهور الأدلة إلا في وجوب إيجاد حقيقة السجدة بعد تحقق الموجب ، وهي تحصل بالواحدة والزائد عليها يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، فالمقام نظير موجبات الوضوء - وإن كان التشبيه من سوء الأدب - راجع [ المسألة 5 ] من ( فصل الوضوءات المستحبة ) .