تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره [ 7 ] ، ولا على الحائض والنفساء مع
شرح
( الرابع ) : الإغماء - كسائر الموضوعات - يثبت بقول أهل الخبرة فلو أخبره من يوثق به من أهل الخبرة إنّ الحالة العارضة حالة الإغماء ، يكفي ذلك في سقوط الأداء والقضاء . [ 7 ] لإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدّين ، وحديث الجبّ المعروف بين الفريقين . ثمَّ إنّ الحديث نقل بأنحاء مختلفة ، فقد نقل : « الإسلام يجب ما قبله » ( 1 )( 1 ) راجع شرح النهج لابن أبي الحديد الجزء : 20 ص 9 - 3 من طبعة دار الإحياء ، والسيرة الحلبية الجزء : 3 ص 105 من طبعة مصطفى محمد ، وتفسير القمي ج : 2 صفحة : 28 . وراجع كنز العمال ج : 1 صفحة : 17 حديث : 243 .. كما في بعض التواريخ الحاكية لقضاياه صلَّى اللَّه عليه وآله ، أو : « الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها من الكفر ، والمعاصي والذنوب » ، كما في مجمع البحرين ( 2 )( 2 ) مجمع البحرين مادة : جبب .أو : « هدم الإسلام ما كان قبله » ( 3 )( 3 ) المناقب لابن شهرآشوب ، وراجع كنز العمال ج : 1 صفحة : 17 حديث : 247 .، كما عن عليّ عليه السلام فيمن طلق زوجته في الشرك تطليقة ، أو : « الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها » ( 4 )( 4 ) كنز العمال ج : 1 صفحة : 20 حديث : 298 ، وراجع كنز الحقائق المناوي - هامش الجامع الصغير - صفحة : 84 .. وعلى أي تقدير ، فالبحث فيه من جهات : الأولى : قد نوقش في الحديث تارة : من حيث السند ، وأخرى : من حيث الدلالة ، ولكن هل هو من التعبديات الإسلامية حتّى نحتاج إلى الجواب عن ذلك - بأنّ اشتهار الحديث يغني عن البحث في السند - أو أنّه من الأمور العقلائية الدائرة في اجتماعياتهم مطلقا ، دينية كانت أو غيرها ؟ الحق هو الأخير لأنّا نرى أنّ كلّ من ترك طريقة ونحلة ودخل في أخرى يلزمه صاحب الأخيرة بأحكامها من حين
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 288 | السيد عبد الأعلى السبزواري