تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
بأن كان على وجه العمد [ 2 ] ، أو كان من الأركان [ 3 ] . ولا يجب على الصبيّ [ 4 ] إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على
شرح
وفي صحيح زرارة والفضيل عنه عليه السلام - أيضا - : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلَّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلَّها ، صلَّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتّى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلَّيها في أيّ حالة كنت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المواقيت حديث : 1 .. إلى غير ذلك من النصوص مما يأتي بعضها . ولما تقدم من الأصل المزبور الدال على وجوب القضاء مطلقا . ثمَّ إنّه لا فرق في النوم بين ما إذا كان عاديا أو على خلاف العادة ، ولا بين ما إذا كان سببه طبيعيا أو لأجل استعمال دواء ، لإطلاق الدليل الشامل للجميع . نعم ، لو كان النوم الطبيعي على خلاف العادة مطلقا ، فشمول الإطلاق له مشكل ، بل ممنوع ، كما إذا نام أسبوعا مثلا . [ 2 ] لأنّ المناط في وجوب القضاء عدم الإتيان بحسب الوظيفة الشرعية المستفادة من الأدلة التسهيلية الامتنانية ، كحديث : « لا تعاد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 1 .، وقاعدتي التجاوز والفراغ وغيرها . فكلّ صلاة صححها الشارع فلا قضاء وإن كان فاقدا لجزء أو شرط ، وكلَّما لم يصححها فلا بد من إتيانها إعادة أو قضاء . ولم يرد تصحيح من الشرع في مورد ترك الجزء أو الشرط عمدا . [ 3 ] لبطلان الصلاة مع الإخلال بها مطلقا عمدا كان أو سهوا ، كما تقدم ، ويأتي إن شاء اللَّه تعالى . [ 4 ] لإجماع المسلمين ، بل بضرورة الدّين ، وكذا المجنون ، ويدل عليه حديث : « رفع القلم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .عنهما بمعنى رفع المنشئية أيضا ، يعني أنّ تركهما