المجنون في تمامه ، مطبقا كان أو أدواريا [ 5 ] ، ولا على المغمى عليه [ 6 ] في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت
شرح
للصلاة لا يكون منشأ للإلزام بالقضاء .
[ 5 ] للإجماع على عدم الفرق بينهما في المجنون .
[ 6 ] الإغماء : فقدان الشعور لأسباب كثيرة جدّا - روحانية أو جسمانية - مشروحة في محالَّها . ويدل على سقوط القضاء عنه الإجماع وجملة من الأخبار التي فيها الصحاح :
منها : صحيح أيوب بن نوح : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أو لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 2 ..
ونحوه غيره .
ومنها : خبر موسى بن بكر : « الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك كم يقضي من صلاته ؟ فقال عليه السلام : ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء ؟ ! ! كلّ ما غلب اللَّه عزّ وجل عليه من أمر فاللَّه أعذر لعبده » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 8 ..
وقال : « إنّ أبا عبد اللَّه عليه السلام قال : هذا من الأبواب الَّتي يفتح كلّ باب منها ألف باب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 9 ..
إلى غير ذلك من الأخبار التي عمل بها المشهور .
وبإزائها جملة أخرى من الأخبار :
منها : صحيح حفص : « عن المغمى عليه قال عليه السلام : يقضي صلاة يوم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 14 ..
وفي صحيحه الآخر : « يقضي المغمى عليه ما فاته » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 8 ..