نعم ، مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين ، وإن كان أحوط أيضا .
( مسألة 23 ] : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه [ 99 ] ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض ، لم يجب القضاء مع الجهل ، وإن كان أحوط ، خصوصا مع الصدق العرفي .
( مسألة 24 ] : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف - مثلا - ولم يحصل له العلم بقولهم ، ثمَّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم ، فالظاهر إلحاقه بالجهل [ 100 ] ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمَّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين [ 101 ] .
شرح
[ 99 ] لأنّه المنساق من الأدلة عرفا .
[ 100 ] بل هو منه موضوعا ، إذ يصدق عرفا أنّه جاهل بالموضوع ، وكذا الكلام في البينة التي لا يعلم بعدالتها ثمَّ علم بها بعد مدة .
[ 101 ] لاحتمال انصراف دليل عدم القضاء عن الصورتين .