تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
نعم ، مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين ، وإن كان أحوط أيضا . ( مسألة 23 ] : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه [ 99 ] ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض ، لم يجب القضاء مع الجهل ، وإن كان أحوط ، خصوصا مع الصدق العرفي . ( مسألة 24 ] : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف - مثلا - ولم يحصل له العلم بقولهم ، ثمَّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم ، فالظاهر إلحاقه بالجهل [ 100 ] ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمَّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين [ 101 ] .
شرح
[ 99 ] لأنّه المنساق من الأدلة عرفا . [ 100 ] بل هو منه موضوعا ، إذ يصدق عرفا أنّه جاهل بالموضوع ، وكذا الكلام في البينة التي لا يعلم بعدالتها ثمَّ علم بها بعد مدة . [ 101 ] لاحتمال انصراف دليل عدم القضاء عن الصورتين .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 282 | السيد عبد الأعلى السبزواري