تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( مسألة 16 ] : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة ، فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها ، كما في اليومية [ 86 ] . ( مسألة 17 ] : تجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ ، وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية . ( مسألة 18 ] : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين [ 87 ] . وإخبار الرّصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه ، على إشكال في الأخير [ 88 ] ، لكن لا يترك معه الاحتياط . وكذا في
شرح
السورة عليه ، وهل يقرأ من حيث انفراده عن الإمام ، أو يقرأ مستقلا ؟ وهل يجب عليه قراءة الحمد حينئذ ؟ الظاهر صحة الاكتفاء بما قرأه الإمام ، فيقرأ من حيث انفرد إن أمكنه ذلك ، وإلا فيأتي بالحمد وسورة أخرى تماما أو تبعيضا . [ 86 ] لإطلاق دليله الشامل لهذه الصلاة ، وكذا في جميع القواعد الامتنانية التسهيلية المجعولة في الصلاة ، فإنّ إطلاق أدلتها يشمل هذه الصلاة أيضا ، كقاعدة التجاوز ، والفراغ ، وحديث « لا تعاد » ، وقاعدة لا شك لكثير الشك إلى غير ذلك من المجعولات الثانوية . ومنه يظهر حكم المسألة التالية ، فلا وجه للإعادة . [ 87 ] أما الثبوت بالعلم ، فلأنّه حجة معتبرة عند العقلاء . وأما البينة فلعموم اعتبارها الشامل للمقام أيضا ، وقد أثبتنا عموم حجيتها في غير مقام . [ 88 ] إن قلنا بأنّ الاطمئنان المتعارف حجة نوعية ، كما عن جمع منهم صاحب الجواهر من أنّه المراد من العلم في الكتاب والسنة ، فلا إشكال في الثبوت . وأما بناء على عدمه فمنشأ الإشكال : أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة إنّما هو في الحدسيات دون الحسيات ، ويمكن الإشكال فيه بأنّ المراد بالحسيات التي لا يعتبر فيها قول أهل الخبرة إنّما هو الحسيات التي تكون حسيتها للنوع بجميع