وقتها ، ومقدار مكثها [ 89 ] .
( مسألة 19 ] : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا تجب على غيره [ 90 ] . نعم ، يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعدّ معه كالمكان الواحد [ 91 ] .
( مسألة 20 ] : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلَّف [ 92 ] ، إلا الحائض [ 93 ] والنفساء [ 94 ] فيسقط عنهما أداؤها . والأحوط قضاؤها بعد الطهر والطهارة [ 95 ] .
شرح
الجهات لا مثل المقام الذي يغفل عنه النوع في الكسوفات الجزئية التي لا يحترق القرص بالتمام ، فلا يترك الاحتياط .
[ 89 ] فإنّه يثبت بالعلم ، وبالبينة ، وبقول الرصدي على ما مرّ .
[ 90 ] للأصل بعد انسباق إمكان وقوع الرؤية والإدراك بالحس من النصوص ، بلا فرق بين الكسوفين وسائر الآيات . فلو وقعت الزلزلة في قطر من الأقطار فقط لا تجب الصلاة على أهل سائر الأقطار وإن علموا بها ، ولا فرق في بلد الآية بين جميع من يقطن فيها ، بل الظاهر الشمول للعابرين عليها . وأما المارين على فضائها بالطائرة فيه ، فالظاهر هو التفصيل بين إمكان إتيان الصلاة في محلّ الآية في الجملة فتجب وإلا فلا .
[ 91 ] لصحة الصدق العرفي حينئذ أنّه مكان وقوع الآية من حيث الوحدة العرفية ، فمع الصدق المذكور تجب ، ومع عدمه أو الشك فيه لا تجب .
[ 92 ] لعموم دليلها الشامل للكل بلا تخصيص .
[ 93 ] لما دل على حرمة الصلاة عليها .
[ 94 ] لأصالة المساواة بينها وبين الحائض في الأحكام إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل على الخلاف .
[ 95 ] بناء على كفاية ملاك الجعل في القضاء ، ولو لم يكن جعل فعليّ في البين وجب القضاء حينئذ ، خصوصا مع انصراف ما دلّ على أنّه لا قضاء على