( الثاني عشر ) : كونها في المساجد ، بل في رحبها [ 81 ] .
( مسألة 14 ] : لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام [ 82 ] ، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية ، مراعاة لأضعف المأمومين [ 83 ] .
( مسألة 15 ] : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول ، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية [ 84 ] وأما إذا
شرح
[ 81 ] أما الأول : فلقوله عليه السلام فيما تقدم من الأخبار : « فافزعوا إلى مساجدكم » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الآيات .. وأما الأخير : فلأن تكون تحت السماء - الذي تقدم استحبابه - فيكون من الجمع بين الفضيلتين .
[ 82 ] تأسيا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والوصيّ عليه السلام فيما تقدم من صحيح الرهط وخبر القداح ( 2 )( 2 ) تقدم ذكرهما في صفحة : 274 ..
وأما قوله عليه السلام في الصحيح : « وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 6 ..
فمحمول على نفي بعض مراتب الفضل لا نفي أصله ، وإلا لما وقع منه صلَّى اللَّه عليه وآله بحيث يغشى على بعض الناس ، كما تقدم في خبر القداح ، مع أنّ الحالة حالة الفزع إلى اللَّه تعالى في كشف الشدة فلا بد لأئمة المسلمين أن يعلَّموا الناس طول التوجه إليه تعالى .
[ 83 ] لما يأتي في الثامن من فصل ( مستحبات الجماعة ) .
[ 84 ] بلا إشكال فيه - كما يأتي في ( فصل الجماعة ) [ المسألة 24 ] لأصالة المساواة بين هذه الجماعة والجماعة في الفريضة في جميع شرائط الإمام والمأموم وصلاة الجماعة وأحكامها ، إلا مع الدليل على الخلاف ، وهو مفقود .