تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وأتمّها ، ثمَّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع [ 64 ] ، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور [ 65 ] بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها [ 66 ] ، فضلا عن الإجزاء ثمَّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع ، لكن الأحوط خلافه [ 67 ] . ( مسألة 13 ] : يستحب في هذه الصلاة أمور : ( الأول ) و ( الثاني ) و ( الثالث ) : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مر [ 68 ] .
شرح
[ 64 ] إجماعا ، ونصّا ، كما تقدم في صحيح ابني معاوية ومسلم ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 269 .. [ 65 ] لإطلاق أدلة المنافيات الشامل لهذه الصورة أيضا ، ولا إطلاق في نصوص المقام حتّى يشمل صحة البناء مع الإتيان بالمنافي أيضا ، فالاكتفاء بالفعل جهتيّ لا من كلّ جهة . ويأتي في المباحث المستقبلة أن إتيان الصلاة في أثناء صلاة أخرى هل هو مخالف للقاعدة أو موافق لها . [ 66 ] لما تقدم من صحيح ابني معاوية ومسلم الشامل بإطلاقه لوقت الفضيلة أيضا . [ 67 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى المعروف بين الأصحاب من اختصاص ذلك بوقت الإجزاء دون الفضيلة ، وليس لهم دليل معتبر خصوصا بعد ما كان إدخال الصلاة في الصلاة موافقا للقاعدة . [ 68 ] وتقدم الوجه في ذلك كله ، فراجع ( 2 )( 2 ) راجع المسألة : 3 من هذا الفصل .. ويكفينا أصالة المساواة بين هذه الصلاة وسائر الصلوات إلا ما خرج بالدليل ، ومدرك هذا الأصل الإطلاقات والعمومات والإجماع .