تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ففورا [ 58 ] . ( مسألة 10 ] : إذا علم بالآية وصلَّى ، ثمَّ بعد خروج الوقت ، أو بعد زمان الاتصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة [ 59 ] . ( مسألة 11 ] : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية [ 60 ]
شرح
[ 58 ] الفورية من الخصوصيات الشرعية للوجوب يكفي فيها استصحاب أصل الوجوب وذاته في ثبوتها وترتيبها عليه . [ 59 ] لإطلاق ما دل على وجوبها مع العلم بها وهو معذور ما لم يعلم الخلاف ، وقد تقدم حمل « غلبة العين » في موثق عمار ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 265 .على مجرد المثال ، فالمناط مطلق ما يصلح للعذرية وهي ما دامية لا دائمية . [ 60 ] البحث في هذه المسألة تارة : بحسب القاعدة . وأخرى : بحسب الأدلة الخاصة الواردة في المقام . أما الأولى : فالمسألة من صغريات التزاحم ، فمع عدم احتمال الأهمية يكون الحكم في التخيير ، ومعه يتعيّن تقديم الأهم . فإن كان التزاحم في وقت الإجزاء مع اتساع الوقت لهما يتخير . وإن كان وقت الفضيلة لإحداهما دون الأخرى يستحب تقديم ما حضر وقت فضيلته ، وإن كان متسعا لإحداهما ومضيقا للأخرى يقدم المضيق ، وإن كان الوقت مضيقا بالنسبة إليهما تقدم اليومية لأهميتها ، والأفضل تقديم اليومية في صورة اتساع الوقت لهما ، لأنّ الفرائض اليومية لا يعادلها شيء من سائر الفرائض نصّا وإجماعا . وأما الثانية : فهي جملة من الأخبار : منها : صحيح بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلَّها ما لم تتخوّف أن