( الرابع ) : إتيانها بالجماعة [ 69 ] ، أداء كان أو قضاء [ 70 ] ، مع احتراق القرص وعدمه والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف [ 71 ] . ويتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة [ 72 ] ، كما في اليومية ، دون غيرها من الأفعال والأقوال .
شرح
[ 69 ] نصوصا وإجماعا - فتوى وعملا من المعصومين عليهم السلام وغيرهم - ففي خبر محمد بن يحيى عن الرضا عليه السلام : « عن صلاة الكسوف تصلَّى جماعة ؟ قال عليه السلام : جماعة أو فرادى ؟ قال عليه السلام : أيّ ذلك شئت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب صلاة الآيات حديث : 3 ..
وفي خبر ابن عبد الرحيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « عن صلاة الكسوف تصلَّى جماعة ؟ قال عليه السلام : جماعة وغير جماعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب صلاة الآيات حديث : 1 ..
وما رواه ابن أبي يعفور عنه عليه السلام : « إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلَّها ، فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلَّي بهم ، وأيّهما كسف بعضه فإنّه يجزئ الرجل أن يصلَّي وحده » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب صلاة الآيات حديث : 2 ..
محمول على تأكد الاستحباب في صورة احتراق الكلّ .
[ 70 ] للإطلاق الشامل له أيضا ، مضافا إلى تبعية القضاء للأداء مطلقا إلا ما خرج بالدليل .
[ 71 ] نسب هذا القول إلى الصدوقين ( قدّس سرّهما ) ، ولا دليل لهما غير ما مر في خبر ابن أبي يعفور ، وتقدم ما فيه .
[ 72 ] لأصالة عدم التحمل إلا في ما هو المعلوم أنّه من لوازم الجماعة مضافا إلى الإجماع على تحمل القراءة فقط دون غيرها ، بل يشملها إطلاق قوله عليه السلام : « الإمام إنّما يضمن القراءة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .، كما يأتي في أحكام الجماعة .