تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
( مسألة 9 ] : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتّى مضى الوقت عصى ووجب القضاء [ 50 ] ، وكذا إذا علم ثمَّ نسي وجب
شرح
شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب صلاة الآيات حديث : 4 .. أنّ هذه الصلاة مطلوبة على كلّ حال ، وسع زمان حدوث الآية لركعة أم لا ، فيصح على هذا استصحاب ذات الوجوب الثابت لذات الصلاة غير المحدودة بحدّ خاص ، فيكون مقتضى الاستصحاب وجوب الإتيان بالصلاة مطلقا إلا مع الدليل على الخلاف ، ومورد الدليل على الخلاف إنّما هو صورة واحدة ، وهي ما إذا لم يعلم بها مع عدم احتراق القرص كلَّه ، وفي غيرها وجب القضاء للاستصحاب ، ولما يأتي من الأخبار . [ 50 ] أما العصيان فلترك الواجب . وأما القضاء فلموثق عمار : « إن لم تعلم حتّى يذهب الكسوف ثمَّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمَّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الآيات حديث : 10 .. ومرسل حريز : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلَّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الآيات حديث : 5 .. ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين احتراق الكلّ أو البعض ، ومثلهما خبر أبي بصير ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الآيات حديث : 6 .. ولا بد من حمل ذيل خبر حريز على التفصيل الآتي في القسم الثالث . هذا والأخبار الواردة في المقام على أقسام ثلاثة : الأول : ما تقدم من موثق عمار . الثاني : خبر الحلبي النافي للقضاء مطلقا قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا ؟ قال عليه السلام : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنّها تقضى » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الآيات حديث : 9 ..