( مسألة 6 ] : هذه الصلاة - حيث إنّها ركعتان - حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنّه في الأولى أو الثانية [ 43 ] . وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة . نعم ، إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ ، وعلى الإتيان إن تجاوزه [ 44 ] ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها [ 45 ] . نعم ، لو شك في أنّه الخامس - فيكون آخر الركعة الأولى - أو السادس - فيكون أول الثانية - بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات [ 46 ] .
( مسألة 7 ] : الركوعات في هذه الصلاة أركان [ 47 ] تبطل
شرح
ونحوه غيره . المحمولة على الاستحباب جمعا وإجماعا .
[ 43 ] لعموم التعليل في موثق سماعة : « والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّها ركعتان » [ 1 ][ 1 ] الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 8 ..
ويأتي في فصل ( الشك في الركعات ) ما ينفع المقام ، وتجري أصالة المساواة بين هذه الفريضة وسائر الفرائض الثنائية إلا ما نص الشارع على الاختلاف ، ولا دليل على الخروج من هذه الجهة .
[ 44 ] لقاعدة الاشتغال - الجارية في الأول - من غير دليل حاكم عليها ، وأما الثاني فلقاعدة التجاوز المتفق عليها نصّا وفتوى في مطلق الصلوات .
[ 45 ] لأصالة الصحة ، وعدم المانعية من غير دليل حاكم عليها من نصّ أو إجماع .
[ 46 ] لما مرّ من أصالة المساواة بين هذه الفريضة والفريضة الثنائية اليومية إلا مع الدليل على الخلاف ، ولا دليل كذلك من هذه الجهة .
[ 47 ] لإطلاق ما دل على أنّ الركوع ركن ، الشامل لهذه الركوعات أيضا مع