بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية .
( مسألة 8 ] : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداء [ 48 ] ، بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا [ 49 ] .
شرح
عدم دليل على التخصيص بغيرها .
[ 48 ] لعموم « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » الشامل لهذه الصلاة أيضا ، ويقتضيه ما مرّ من أصالة المساواة بينها وبين الثنائية اليومية .
[ 49 ] بلا إشكال فيه بناء على السببية المطلقة . وأما بناء على التوقيت فيمكن أن يقال : إنّ التوقيت فيها إنّما هو بلحاظ الحدوث فقط ، يعني يكون إحداث صلاة الآية في زمان تحققها ، سواء دامت الآية إلى إتمام الصلاة أم لا . ولكنه مشكل ، لأنّ المنساق من الأدلة أنّ الوقت لمجموع العمل لا لخصوص التلبس به فقط ، وفي جملة من الأخبار إطلاق القضاء على الصلاة التي يؤتى بها بعد الانجلاء ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الآيات ..
إن قلت : نعم ، ولكن قاعدة « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » تشمل ما إذا لم يسع الوقت إلا للركعة ، ومقتضى الاستصحاب وجوب الإتيان ولو لم يسع للركعة أيضا .
قلت : أما القاعدة فالمنساق منها ما إذا كان الوقت بحسب الذات ، وجعل أصل التكليف متسعا لتمام الصلاة وعرض عارض من عدم الإدراك إلا للركعة منه . وأما الاستصحاب فالمتيقن السابق ليس إلا سعة الوقت لتمام الركعتين ، وغيره مشكوك حدوثا ولا يقين به حتّى يستصحب ، بل يكون من الشك في أصل التكليف فتجري البراءة حينئذ . نعم ، يمكن أن يقال إنّه بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع ، وما في الحديث : « إنّ هذه الآيات من علامات الساعة ، فإذا رأيتم