تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
( والثاني ) : قبل العاشر [ 39 ] . ويجوز الاقتصار على الأخير منهما [ 40 ] . ( مسألة 4 ] : يستحب أن يكبر عند كلّ هوي للركوع وكلّ رفع منه [ 41 ] . ( مسألة 5 ] : يستحب أن يقول : « سمع اللَّه لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر [ 42 ] .
شرح
[ 39 ] لما في الفقيه : « وإن لم يقنت إلا في الخامسة ، والعاشرة فهو جائز ، لورود الخبر به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 9 .. وهذا يكفي في الاستحباب خصوصا مع البناء على المسامحة فيه ، فلا وجه لما عن بعض من عدم ثبوت الاستحباب قبل الركوع الخامس . [ 40 ] لإطلاق أدلة استحباب القنوت قبل الركوع في كلّ ركعتين من الصلاة الشامل لهذه الصلاة أيضا ، فيحمل الصحيحان ، وخبر الفقيه على الأفضلية والأولوية لا محالة . [ 41 ] لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد : « تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، وترفع رأسك بتكبيرة ، إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : سمع اللَّه لمن حمده » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 6 .. ومنه يستفاد حكم العاشرة ، فإنّه يستحب فيها أيضا السمعلة لأنّه الركوع الذي يسجد عنه أيضا . كما أنّ منه يعلم أنّه لا بد من تقييد قول الماتن رحمه اللَّه : وكلّ رفع منه ، بغير الخامس والعاشر . [ 42 ] لجملة من الصحاح : منها : صحيح الحلبي : « ولا تقل سمع اللَّه لمن حمده في رفع رأسك في الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 7 ..