تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
السورة في القيام اللاحق [ 35 ] . ( مسألة 1 ] : لكيفية صلاة الآيات - كما استفيد مما ذكرنا - صور [ 36 ] : الأولى : أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كلّ من الرّكعتين ، فيكون كلّ من الفاتحة والسورة عشر مرات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين . الثانية : أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين ، فتكون الفاتحة مرّتين ، مرة في القيام الأول من الركعة الأولى ، ومرّة في القيام الأول من الثانية ، والسورة أيضا مرتين . الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية . الرابعة : عكس هذه الصورة . الخامسة : أن يأتي في كلّ من الرّكعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض فتكون الفاتحة
شرح
[ 35 ] تقدم ما يتعلق به ، وأنّه تكرار لما سبق ، فراجع وتأمل . [ 36 ] وهي تسعة حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة ، لأنّه إما أن يقرأ سورة تامة قبل كلّ ركوع في الركعة الأولى ، أو يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمس ، أو يجمع بينهما ، فيقرأ سورة تامة قبل بعض الركوعات ويقرن في بعضها . وهكذا في الركعة الثانية ، وضرب الثلاثة في مثلها تصير تسعة . ويتفق الركعتان في ثلاث صور ، وهي الإتمام في كلّ منهما ، والتبعيض كذلك ، والاختلاف مع تساويهما في مورد الإتمام والتبعيض . ثمَّ إنّ المدرك في جميع الصور التسعة إطلاق ما تقدم من الأدلة مع التنصيص ببعض الصور في صحيح الرهط وغيره ، فراجع .