تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
في كلّ ركعة أزيد من مرّة ، حيث إنّه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها . السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالثانية كما في الخامسة . السابعة : عكس ذلك . الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية ، وبالثانية كما في الخامسة . التاسعة : عكس ذلك . والأولى اختيار الصورة الأولى . ( مسألة 2 ] : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة [ 37 ] . ( مسألة 3 ] : يستحب في كلّ قيام ثان - بعد القراءة قبل الركوع - قنوت ، فيكون في مجموع الرّكعتين خمس قنوتات [ 38 ] ويجوز الاجتزاء بقنوتين : ( أحدهما ) : قبل الركوع الخامس .
شرح
[ 37 ] للإجماع ، ولإطلاق أدلتها الشامل لصلاة الآيات أيضا في كلّ ذلك . [ 38 ] لصحيح الرهط : « والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ، ثمَّ تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثمَّ في السادسة ، ثمَّ في الثامنة ، ثمَّ في العاشرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 1 .. وفي صحيح ابن مسلم : « وتقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث : 6 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 261 | السيد عبد الأعلى السبزواري