تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وهكذا كلَّما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده [ 30 ] ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها ، فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت [ 31 ] . نعم ، لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد [ 32 ] ، فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام
شرح
فقرأ سورة ثمَّ ركع فأطال الركوع ، ثمَّ رفع رأسه فقرأ سورة ، ثمَّ ركع فعل ذلك خمس مرات » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 253 .. وفي خبر أبي بصير : « يقرأ في كلّ ركعة مثل يس والنور ، ويكون ركوعك مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك ، قلت : ممن لم يحسن يس وأشباهها ؟ قال عليه السلام : فليقرأ ستين آية » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 2 .. هذا مع ما دل على وجوب الفاتحة مرة في كلّ ركعة ( 3 )( 3 ) انظر النصوص الخاصة الواردة في المقام الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات ، وأما النصوص العامة فراجع الوسائل باب : 1 من أبواب القراءة في الصلاة .. وفيه : أنّه مسبوق بالإجماع وملحوق به - كما في الجواهر - فلا وجه لقوله مع كثرة تفرداته ، والخبران لا بد من طرحهما أو رد علمهما إلى أهله . وما دل على وجوب الفاتحة مرة في كلّ ركعة محكوم بما تقدم من صحيح البزنطي فلا وجه للاعتماد عليه ، فالمتعيّن ما هو المشهور . [ 30 ] لما تقدم في صحيح البزنطي ، وصحيح الرهط ، وظاهرهم الاتفاق عليه . [ 31 ] لما مر في صحيح الرهط : « قلت : فإن قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها ، قال عليه السلام : أجزأه أم القرآن في أول مرة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 1 .. [ 32 ] يدل على جواز الركوع الخامس عن بعض سورة الأصل ، وظهور
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 258 | السيد عبد الأعلى السبزواري