والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع [ 27 ] ، كما أنّ الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ [ 28 ] إلا إذا أكمل السورة ، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة [ 29 ] .
شرح
فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتّى تختم السورة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 13 ..
هذا مع ظهور إجماعهم عليه .
[ 27 ] لما تقدم في صحيح زرارة ومحمد : « فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ، ولا تقرأ فاتحة الكتاب » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : ؟ ؟ ..
وقد أفتى بمفاده جمع كثير . واحتمال أنّ الأمر وارد في مقام توهم الحظر فلا يستفاد منه الوجوب خلاف الظاهر ، فلا وجه لما نسب إلى الشهيدين رحمهما اللَّه من جواز القراءة من أيّ موضع شاء ، وجواز رفضها وقراءة غيرها .
كما لا وجه للتخيير بين القراءة من حيث قطع وقراءة غيرها ، كما نسب إلى المبسوط ، لأنّ كلّ ذلك بلا دليل إلا التمسك بالأصل والإطلاق في مقابل النص الصحيح ، والقيد الصريح .
[ 28 ] لما تقدم في صحيحي البزنطي وزرارة ، وقد عمل بهما الأكثر ، واحتمال كونها في مقام توهم الحظر ، فلا يستفاد منها غير الجواز ، خلاف الظاهر .
[ 29 ] للإجماع ، لجملة من
النصوص :
منها : ما تقدم من صحيح البزنطي : « إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب » . ونسب إلى الحليّ عدم الوجوب ، لخبر ابن سنان :
« انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فصلَّى ركعتين