في الجميع أو تغايرها [ 23 ] .
ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات ، فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة ، ثمَّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر [ 24 ] ، ثمَّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة ويركع ، ثمَّ يرفع ويقرأ بعضا آخر ، وهكذا إلى الخامس حتّى يتم سورة ثمَّ يركع ، ثمَّ يسجد بعده سجدتين ، ثمَّ يقوم إلى الركعة الثانية ، فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة ، ثمَّ يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ، ويتشهد ويسلَّم . فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرة ، وسورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة . ويجب إتمام سورة في كلّ ركعة [ 25 ] ، وإن زاد عليها فلا بأس [ 26 ] .
شرح
[ 23 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الإجماع .
[ 24 ] لإطلاق ما تقدم من صحيح الرهط ، ويقتضيه الأصل أيضا . لأنّ المسألة من هذه الجهة من موارد الأقلّ والأكثر .
[ 25 ] نسب ذلك إلى المشهور ، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأخبار والأصحاب . ويدل عليه ما دل على أنّها ركعتان ، وأنّ في كلّ ركعة يجب الحمد وسورة تامة ، مع ظهور ما تقدم من صحيح الرهط في ذلك ولا إطلاق في البين يدل على الخلاف ، لأنّ مثل ما تقدم من صحيح زرارة والحلبي ليس في مقام البيان من هذه الجهة حتّى يصح التمسك بإطلاقه . فالمقتضي للوجوب موجود والمانع عنه مفقود ، فلا وجه للتمسك بالأصل .
[ 26 ] لإطلاق قول الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي : « إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث