الحمد وسورة ، ثمَّ يركع ، ثمَّ يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة ، ثمَّ يركع ، وهكذا حتّى يتم خمسا ، فيسجد بعد الخامس سجدتين ، ثمَّ يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ثمَّ يركع ، وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ، ثمَّ يتشهد ويسلَّم . ولا فرق بين اتحاد السورة
شرح
فتصنع مثل ما صنعت في الأولى . قال : قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها ؟ قال عليه السلام : أجزأه أم القرآن في أول مرة ، فإن قرأ خمس سور فمع كلّ سورة أم الكتاب ، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 1 ..
وفي صحيح زرارة ومحمد : « إن قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 6 ..
وفي صحيح الحلبي : « وإن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة ، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتّى تستأنف أخرى » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 7 ..
والنصف فيه محمول على الترخيص بقرينة غيره الذي نصّ في صحة التفريق بأقل منه . فمن إطلاق مثل هذه الأخبار يمكن أن يستفاد الصور المذكورة في المتن .
وما يظهر منه عدم وجوب الفاتحة ، كما في خبر ابن سنان ( 4 )( 4 ) تقدم في صفحة : 253 .، وأبي بصير ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 2 .لا بد من طرحه لمخالفته للنص والفتوى ، أو حمله على بعض المحامل .