تجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرد حصولها [ 17 ] ، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر [ 18 ] . وتكون أداء مهما أتى بها إلى آخره [ 19 ] .
وأما كيفيتها ، فهي ركعتان [ 20 ] . .
شرح
ومنها : أن يكون قيدا لأحدهما بنحو وحدة المطلوب . ولا يثبت التوقيت إلا على الأخير وليس ظاهرا فيه ، بل يمكن دعوى ظهوره في الأول بقرينة سائر الأخبار .
[ 17 ] لأنّه المنساق من أدلة وجوبها .
[ 18 ] لأصالة بقاء الوجوب ، وقاعدة الاشتغال .
[ 19 ] لأنّ ذلك مقتضى الإطلاقات الدالة على الوجوب ، وعدم الدليل على التوقيت فتكون أداء في تمام العمر لا محالة ، هذا بحسب الغالب ، ولو فرض وقوع كسوف أو خسوف لم يمتد بقدر الصلاة أو حدثت زلزلة امتد زمانها بقدر الصلاة أو أكثر وجبت الصلاة لها ، للعمومات والإطلاقات وإن لم يصح تعبير الأداء والقضاء في الأول ، وصح التعبير بهما في الثاني ، إلا أن يدعى انصراف الأدلة عن الأول . ولكنّه مشكل ، وإن نسب إلى المشهور سقوط الأداء والقضاء فيه . ولكنه أشكل .
[ 20 ] إجماعا ، بل بضرورة فقه الإمامية ، وتدل عليه نصوص ، كخبر ابن سنان : « انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فصلَّى ركعتين . . » ( 1 )( 1 ) الذكرى : النظر الثاني من فصل صلاة الآيات في كيفيتها ..
وفي صحيح الرهط : « ثمَّ تركع الخامسة ، فإذا رفعت رأسك قلت : سمع اللَّه لمن حمده ، ثمَّ تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثمَّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 1 ..
فإن ظهور صدره وصراحة ذيله في أنّها ركعتان مما لا ينكر . وكذا يدل عليه