ضرورة ، من غير فرق بين الإجهار به ، والإسرار للإمام والمأموم ، والمنفرد [ 155 ] . ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء [ 156 ] ، كما لا بأس به مع السهو [ 157 ] . وفي حال الضرورة [ 158 ] ، بل قد يجب معها [ 159 ] ، ولو تركها أثم لكن تصح صلاته ، على الأقوى [ 160 ] .
( الحادي عشر ) : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين
شرح
[ 155 ] لإطلاق الأدلة ، مثل خبر الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ، قال عليه السلام :
لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 ..
فيشمل ذلك جميع ما ذكر في المتن .
[ 156 ] لعمومات جواز الدعاء في الصلاة ، والمفروض أنّه دعاء فتشمله العمومات إلا في مورد خاص نص فيه على عدم الجواز .
[ 157 ] للإجماع ، وحديث : « لا تعاد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 ..
[ 158 ] للإجماع ، ولعمومات التقية ، وأنّه : « ما من شيء حرمة اللَّه إلا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه » ( 3 )( 3 ) تقدم مصدره في صفحة : 198 .، لشمول مثله للحرمة والحلية ، الوضعية والتكليفية .
[ 159 ] لما تقدم من التفصيل في [ المسألة 32 ] وما بعدها من ( فصل أفعال الوضوء ) ، فراجع .
[ 160 ] بناء على بقاء ملاك التكليف الواقعي في مورد التقية ، وإنّما تؤثر التقية في مجرد الترخيص فقط . وأما بناء على الانقلاب ملاكا وأمرا فلا وجه للصحة . وحيث يحتمل الوجه الثاني فلا وجه للجزم بالصحة ، وتقدم منه ( قدّس سرّه ) في [ المسألة 36 ] من ( فصل أفعال الوضوء ) الإشكال في الصحة .