تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
منافيات الصلاة [ 151 ] . حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى ، لئلا يستدبر القبلة . والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب . وكذا على خصوص شرب الماء ، فلا يلحق به الأكل وغيره [ 152 ] . نعم ، الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ، ولا على حال الدعاء ، فيلحق به مطلق النافلة [ 153 ] ، وغير حال الدعاء . وإن كان الأحوط الاقتصار . ( العاشر ) : تعمد قول : « آمين » بعد تمام الفاتحة [ 154 ] ، لغير
شرح
[ 151 ] لعموم أدلتها وإطلاقها الشامل لحال جواز شرب الماء في الوتر أيضا ، وجواز الإتيان بمناف دلت عليه النصوص لا يلزم الإتيان بسائر المنافيات ما لم يدل عليها دليل بالخصوص . [ 152 ] اقتصارا في الحكم المخالف للمشهور على خصوص المنصوص . [ 153 ] بدعوى القطع بعدم الخصوصية للوتر ، وكذا حال الدعاء مع غيره . ولكنه مشكل ، ومنه يعلم وجه الاحتياط . [ 154 ] إجماعا ، كما عن جمع ، ونصوصا : منها : صحيح جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا كنت خلف إمام ، فقرأ الحمد ، وفرغ من قراءتها ، فقل أنت : الحمد للَّه ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 .. ومثله صحيحا الحلبي ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .وزرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 .، وفي صحيح معاوية بن وهب : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أقول : آمين ، إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالَّين ؟ قال عليه السلام : هم اليهود والنصارى ، ولم يجب في هذا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .. فإنّ الإعراض عن الجواب مشعر بعدم الترخيص في مورد السؤال .