من الرباعية على ما سيأتي [ 161 ] .
( الثاني عشر ) : زيادة جزء أو نقصانه عمدا ، إن لم يكن ركنا ومطلقا إن كان ركنا [ 162 ] .
( مسألة 40 ] : لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة [ 163 ] .
( مسألة 41 ] : لو علم بأنّه نام اختيارا ، وشك في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمَّ نام ، أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتمّ ثمَّ نام [ 164 ] وأما إذا علم بأنّه غلبه النوم قهرا ، وشك في أنّه كان في أثناء الصلاة ، أو بعدها ، وجب عليه الإعادة [ 165 ] . وكذا إذا رأى نفسه نائما في
شرح
[ 161 ] راجع ( فصل في الشك في الركعات ) الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة .
[ 162 ] يأتي الكلام فيه في مباحث الخلل .
[ 163 ] للإجماع ، وقاعدة الفراغ ، وأصالة عدم حدوث الحدث .
[ 164 ] لظهور حال المصلَّي الملتفت إلى صلاته في أنّه لا ينام اختيارا في الصلاة ، وهو يوجب الاطمئنان العادي بعدم وقوع النوم في الصلاة ، ويكفي مثل هذا الاطمئنان العادي في الحكم بالفراغ ، هذا مع جريان قاعدة الفراغ إن رأى نفسه فارغا عن الصلاة ، واستصحاب بقاء الطهارة إلى حين الفراغ منها .
[ 165 ] لقاعدة الاشتغال بعد عدم حاكم عليها ، لأنّ ما يحتمل فيه الحكومة إما قاعدة الفراغ ، وهي لا تجري في المقام ، لعدم إحراز الفراغ بوجه . وكذا لا تجري قاعدة التجاوز أيضا ، لعدم إحراز الدخول في غير المترتب على المشكوك . وأما قاعدة الصحة وظهور حال المصلَّي ، فهي لا تجري لفرض غلبة النوم وعدم التوجه والاختيار رأسا . هذا ولكن مقتضى استصحاب بقاء الطهارة إلى آخر الصلاة صحتها ، كما في الفرض السابق وهذا أصل موضوعي مقدم على قاعدة الاشتغال ، كما ثبت في محلَّه .