تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
السجدة ، وشك في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة ، أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة [ 166 ] ، ولا تجري قاعدة الفراغ في المقام [ 167 ] . ( مسألة 42 ] : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها ثمَّ أزال النجاسة [ 168 ] . وإن أمكنت بدونه ، بأن لم يستلزم الاستدبار ، ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة ، وجبت الإزالة ثمَّ البناء على صلاته [ 169 ] . ( مسألة 43 ] : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء
شرح
[ 166 ] ما تقدم في السابق يجري هنا أيضا من غير فرق ، ومقتضى استصحاب الطهارة صحة الصلاة أيضا . وعدم وجوب الإعادة أو القضاء أثر شرعي صحيح يكفي في صحة هذا الاستصحاب فيكون حكم الفروع الثلاثة واحدا من جهة استصحاب بقاء الطهارة وعدم تخلل ما ينقض به من الحدث ، ويمكن استصحاب بقاء اليقظة أيضا فإنّه عبارة أخرى عن استصحاب الطهارة فلا محذور في البين . [ 167 ] لعدم إحراز الفراغ بوجه . نعم ، لو رأى نفسه فارغا تجري القاعدة حينئذ بلا كلام . [ 168 ] إن لم يكن الإتمام منافيا للفورية العرفية ، وإلا قطعها وأزال النجاسة ، ولو أتمها مع ذلك تصح صلاته وإن أثم ، وتأتي هذه المسألة في ( فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة ) [ المسألة 2 ] ، وقد تقدم في [ المسألة 4 ] وما بعدها من كتاب الطهارة ( فصل يشترط في صحة الصلاة ) ما ينفع المقام فراجع . [ 169 ] لإطلاق دليل وجوب الإزالة ، وما دل على حرمة قطع الفريضة والجمع بينهما يقتضي ذلك ، ويمكن التمسك له بإطلاق خبر الصدوق رحمه اللَّه : « رأى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون