تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( مسألة 38 ] : يستحب الرد بالأحسن [ 118 ] في غير حال الصلاة بأن يقول في : « سلام عليكم » : « سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته » ، بل يحتمل ذلك فيها أيضا [ 119 ] . وإن كان الأحوط الرد بالمثل . ( مسألة 39 ] : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول : « الحمد للَّه » أو يقول : « الحمد للَّه وصلَّى اللَّه على محمّد وآله » [ 120 ] بعد أن يضع إصبعه على أنفه [ 121 ] . وكذا
شرح
[ 118 ] لقوله تعالى : * ( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 86 .. المحمول على الندب إجماعا . [ 119 ] بناء على ما تقدم من أنّ المراد بالمثل في ما مرّ من الأخبار مجرد تقديم السلام دون العكس ، فيشمل دليل الاستحباب حال الصلاة أيضا . [ 120 ] للنص والإجماع ، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد اللَّه تعالى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .. وخبر أبي بصير : « أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد اللَّه تعالى وأصلي على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال عليه السلام : نعم ، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة ، فقل : الحمد للَّه وصلَّى اللَّه على النبيّ وآله وإن كان بينك وبين صاحبك اليم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 3 .. [ 121 ] ففي خبر مسمع : « عطس أبو عبد اللَّه عليه السلام فقال : الحمد للَّه ربّ العالمين ، ثمَّ جعل إصبعه على أنفه ، فقال عليه السلام : رغم أنفي للَّه رغما داخرا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 62 من أبواب أحكام العشرة حديث : 3 ..