تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
على الأقوى [ 104 ] إذا لم يكن هناك ريبة ، أو خوف فتنة ، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة [ 105 ] . ( مسألة 32 ] : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر [ 106 ] إلا لضرورة [ 107 ] لكن يمكن الحمل على إرادة
شرح
[ 104 ] للإطلاقات والعمومات ، وفي صحيح ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يسلَّم على النساء ، ويرددن عليه السلام ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلَّم على النساء ، وكان يكره أن يسلَّم على الشابة منهنّ ويقول عليه السلام : أتخوف أن يعجبني صوتها ، فيدخل عليّ أكثر مما أطلب من الأجر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب أحكام العشرة حديث : 1 .. وأما خبر غياث : « لا تسلَّم على المرأة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 131 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .، وفي خبر آخر : « لا تبدأوا النساء بالسلام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 131 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .. فمحمول على تحقق الريبة جمعا وإجماعا . [ 105 ] للأصل بعد عدم دليل عليها ، وقد مرّ في [ المسألة 25 ] من ( فصل القراءة ) ، ويأتي في [ المسألة 39 ] من كتاب النكاح ما يتعلق بصوت الأجنبية إن شاء اللَّه تعالى . [ 106 ] لخبر غياث : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلَّموا عليكم فقولوا : وعليكم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 49 من أبواب أحكام العشرة حديث : 1 .. ونحوه غيره . [ 107 ] لأنّ الضرورات تبيح المحظورات ، و « ما من شيء حرّمه اللَّه إلا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 2 .، ويشهد له صحيح ابن الحجاج :