كان هو الأحوط [ 94 ] . ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء .
( مسألة 28 ] : لو شك المصلَّي في أنّ المسلَّم سلَّم بأيّ صيغة فالأحوط أن يرد بقوله : « سلام عليكم » بقصد القرآن أو الدعاء [ 95 ] .
شرح
ويكفي الشك في شمولها لغيرها في عدم جواز التمسك بها ، لأنّه حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، مع أنّه لم يقل أحد بوجوب تعويض كلّ بر وإحسان ، كما في الحدائق .
[ 94 ] خروجا عن شبهة احتمال وجوب التعميم الذي يشهد له ما عن تفسير القمي مرسلا إلى الصادقين عليهما السلام المراد بالتحية في الآية السلام وغيره من البر ( 1 )( 1 ) تفسير القمي ج : 1 صفحة : 145 من طبعة النجف ..
وفي الخصال عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عن عليّ عليه السلام :
« إذا عطس أحدكم فسمّتوه قولوا : يرحمكم اللَّه ، ويقول هو : يغفر اللَّه لكم ويرحمكم ، قال اللَّه تعالى : * ( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) * ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب أحكام العشرة حديث : 3 ..
وفي المناقب : « جاءت جارية للحسن بطاقة ريحان ، فقال عليه السلام لها : أنت حرة لوجه اللَّه ، فقيل له في ذلك ، فقال عليه السلام : أدبنا اللَّه تعالى ، فقال : * ( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) * ، وكان أحسن منها عتقها » ( 3 )( 3 ) البحار ج : 45 صفحة : 48 ..
ولكن قصور سندها واحتمال الاستدلال بالآية لمجرد أدنى المناسبة ، وإعراض المشهور عنها أوهنها عن الاعتماد عليها .
[ 95 ] بناء على أنّ المماثلة المعتبرة في جواب المصلَّي يكفي فيها مجرد