تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
أم لا ، إلا إذا سلَّم ، ومشى سريعا ، أو كان المسلَّم أصمّ فيكفي الجواب على المتعارف [ 92 ] بحيث لو لم يبعد ، أو لم يكن أصم كان يسمع . ( مسألة 27 ] : لو كانت التحية بغير لفظ السلام ، كقوله : « صبّحك اللَّه بالخير » أو : « مسّاك اللَّه بالخير » لم يجب الرد [ 93 ] وإن
شرح
وفي الصلاة أيضا ولم يعرف الخلاف إلا ما نسب إلى المعتبر ، ويكون الأردبيلي مخالفا فيها أيضا بالأولى . وأما ما ورد في صحيح منصور المتقدم : « ترد خفيا » ، وقوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « وأشر بإصبعك » ( 1 )( 1 ) تقدم الأول في ص 187 والثاني في ص 188 .، وفي موثق عمار : « إذا سلَّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .. فالكل إما محمول على عدم المبالغة في رفع الصوت ، أو على التقية ، مع أنّه لم يعرف القول بوجوب إخفات الرد في الصلاة ، بل لم يعرف جوازه عن أحد إلا ما نسب إلى المعتبر . [ 92 ] لأصالة البراءة عن وجوب المبالغة في الجهر بعد تنزل الأدلة على المتعارف ، بل قد يشك في وجوب الرد في الأول خصوصا إن كان المسلَّم في مثل السيارة حين سرعة سيرها . [ 93 ] للأصل ، والسيرة ، وظهور الاتفاق وما تقدم في صحيح ابن مسلم وعدم دليل على الوجوب إلا عموم قوله تعالى : * ( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 86 .. وهي مفسّرة بالسلام عند جمهور المفسرين وأهل اللغة ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 194 | السيد عبد الأعلى السبزواري