كان في الصلاة لم يجز [ 89 ] وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة [ 90 ] . لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء .
( مسألة 26 ] : يجب إسماع الرد [ 91 ] ، سواء كان في الصلاة
شرح
واجب فورا ففورا ولم يثبت ذلك ، بل الظاهر عدمه وقد يعد مستنكرا لدى العرف أيضا .
[ 89 ] لأنّه حينئذ من الكلام الآدمي الموجب للبطلان بعد عدم شمول دليل الجواز له .
[ 90 ] لأنّ المراد بالفورية : الفورية العرفية ، وهي قابلة للتشكيك عرفا فيجري فيه الأصل ما لم يعلم بزواله ، هذا إذا كان الشك في الشبهة الموضوعية ، وأما إذا كان الشك في أصل الموضوع أو في المفهوم المردد ، فلا وجه للاستصحاب فيهما ، كما ثبت في محلَّه ، كما لا يجوز التمسك بإطلاق جواز الرد في الصلاة ، ولا بإطلاق كونه من الكلام الآدمي ، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه ، فتصل النوبة إلى أصالتي الصحة وعدم المانعية ، وطريق الاحتياط ما ذكره في المتن .
[ 91 ] لأنّ المجاملات القولية متقومة بالإسماع - ولو تقديرا - عند متعارف الناس بلا فرق بين السلام وجوابه ، والأدلة الشرعية منزّلة على المتعارف أيضا .
وفي خبر ابن القداح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« إذا سلَّم أحدكم فليجهر بسلامه ، ولا يقول : سلَّمت فلم يردوا عليّ ، ولعلَّه يكون قد سلَّم ولم يسمعهم ، فإذا رد أحدكم فليجهر برده ولا يقول المسلَّم : سلَّمت فلم يردوا عليّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب أحكام العشرة حديث : 1 ..
وإطلاقه يشمل حال الصلاة وغيره . ويظهر منهم الإجماع على وجوب الإسماع في غير الصلاة ، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الأردبيلي ( قدّس سرّه ) ، بل