أيضا [ 84 ] وهكذا ، إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ [ 85 ] .
( مسألة 24 ] : إذا كان المصلَّي بين جماعة فسلَّم واحد عليهم فشك المصلَّي في أنّ المسلَّم قصده أيضا أم لا ، لا يجوز له الجواب [ 86 ] . نعم ، لا بأس بقصد القرآن أو الدعاء .
( مسألة 25 ] : يجب جواب السلام فورا [ 87 ] ، فلو أخر عصيانا ، أو نسيانا ، بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب [ 88 ] وإن
شرح
ينصرف فأجاب مرة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب أحكام العشرة حديث : 1 ..
[ 84 ] لظهور الإطلاق ، وأصالة عدم التداخل وعدم قرينة على الخلاف ولكن الظاهر أنّه يختلف باختلاف الموارد والمقامات ، فقد تكون قرينة معتبرة على التأكيد حتّى مع تخلل الجواب ، ومع الشك في صدق الإطلاق فالمرجع أصالة عدم الوجوب ، لأنّه من الشك في أصل التكليف .
[ 85 ] لأصالة البراءة بعد تنزل الأدلة على المتعارف .
[ 86 ] لأنّ التمسك للوجوب بالأدلة اللفظية تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فالمرجع إما أصالة عدم قصد المسلم له ، أو أصالة البراءة عن وجوب الرد لو علم المصلَّي إجمالا أنّه إما قصده أو قصد غيره ، ويأتي في [ المسألة 35 ] نظير المقام .
[ 87 ] لأنّ مقتضى المرتكزات في رد التحيات القولية إنّما هو الفورية والأدلة الشرعية منزّلة عليها ، مع أنّ ظاهرهم الاتفاق عليه ، فلا وجه للتمسك بالإطلاق أو استصحاب بقاء الوجوب .
[ 88 ] لتقيد الوجوب بالفورية ، ولا وجه لبقائه مع عدم قيده إلا إذا ثبت أنّه