يجب [ 69 ] وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية [ 70 ] ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى [ 71 ] .
( مسألة 17 ] : يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلَّم [ 72 ] فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول في الجواب :
شرح
[ 69 ] لأنّ كلّ من قال : بالجواز قال : بالوجوب ، والظاهر أنّ من عبّر بالجواز أراد به الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب لا الجواز بالمعنى الأخص الذي يكون في مقابله ، فراجع الكلمات ، فيكون تعبيرهم بالجواز في مقابل توهم الحظر ، أو من قال به من العامة .
[ 70 ] لإطلاق النصوص والكلمات الشامل لكلّ ذلك .
[ 71 ] لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النّهي عن ضده ، كما ثبت في محلَّه ولو فاتت الفورية لصحت الصلاة على القولين إن لم يكن محذور آخر في البين .
[ 72 ] لصحيح ابن مسلم : « دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة ، فقلت : السلام عليك . فقال عليه السلام : السلام عليك ، فقلت :
كيف أصبحت ؟ فسكت ، فلما انصرف ، قلت : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ ! قال عليه السلام : نعم مثل ما قيل له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 ..
وفي صحيح منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا سلَّم عليك الرجل وأنت تصلَّي ، قال عليه السلام : ترد عليه خفيا كما قال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 3 ..
ومقتضى إطلاق المماثلة ، المماثلة من كلّ جهة في الإفراد والجمع والتعريف والتنكير ، وتقديم الظرف وتأخيره . ولكن وردت رواية شارحة لمعنى المماثلة ، فلا وجه للأخذ بإطلاق المماثلة ، وهي موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :