السجود [ 49 ] . وأما الدعاء بالمحرّم ، كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة [ 50 ] ، وإن كان جاهلا بحرمته [ 51 ] . نعم ، لا يبطل مع الجهل بالموضوع ، كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنّه مسلم [ 52 ] .
( مسألة 10 ] : لا بأس بالذّكر والدعاء بغير العربيّ أيضا [ 53 ] وإن كان الأحوط العربية .
( مسألة 11 ] : يعتبر في القرآن قصد القرآنية [ 54 ] ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضا أبطل [ 55 ] ، بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن
شرح
الجواز مما ورد في كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 8 من أبواب الركوع .، بلا فرق بين أحكامه وقصصه ومواعظه ودعواته .
[ 49 ] على ما تقدم في ( فصل القراءة ) .
[ 50 ] راجع [ المسألة 9 ] من ( فصل القنوت ) .
[ 51 ] لعدم اختصاص الأحكام بالعالمين بها ، فالحرمة متحققة في الواقع حتّى مع الجهل بها .
[ 52 ] لعدم تنجز الحكم مع الجهل بالموضوع فلا حرمة حينئذ في البين حتّى يترتب عليه البطلان .
[ 53 ] راجع [ المسألة 3 ] من ( فصل القنوت ) .
[ 54 ] لتقوم القرآنية بقصد الإتيان بما نزل على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ولو إجمالا فلا يصدق القرآن بعدم قصده ، فضلا عن قصد غيره أو قصد عدمه ويأتي ذكر الأقسام في مستقبل الكلام .
[ 55 ] لأنّه من التكلم العمدي فتشمله الأدلة الدالة على البطلان به ، وكذا