يترك الاحتياط حينئذ ، وكذا تبطل مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلا [ 23 ] إلا إذا لم يصل إلى حدّ اليمين واليسار ، بل كان فيما بينهما فإنّه غير مبطل إذا كان سهوا وإن كان بكلّ البدن [ 24 ] .
( الخامس ) : تعمد الكلام [ 25 ] بحرفين ولو مهملين غير مفهمين
شرح
يلتفت فإنّه لا يصلح » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 ..
فلا دلالة فيه على أنّ الالتفات إلى جانبه من الالتفات الفاحش مع جريان العادة على رفع الثوب للنظر فيه في هذه الأمور ، فيكون مثل المقدم حينئذ .
[ 23 ] لعمومات وجوب الاستقبال وكلَّما دل على قاطعية الالتفات الفاحش ولحديث : « لا تعاد الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .حيث إنّ القبلة من المستثنى ، ولا حاكم عليها إلا ما دل على صحة الصلاة مع النسيان والغفلة والخطأ في الاعتقاد إن كان الانحراف إلى اليمين واليسار ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب القبلة .، ولا ربط له بالمقام ، كما تقدم في ( فصل الخلل في القبلة ) .
وبالجملة : إنّ الالتفات يكون قاطعا مطلقا إلا ما تقدم في أحكام الخلل في القبلة ، فلا وجه للصحة مع السهو ، كما نسب إلى جمع لإطلاق ما دل على أنّه يتم لو سلَّم على نقص ، ولحديث الرفع ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 37 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .، لأنّ الأول محمول على ما إذا لم يتخلل قاطع في الصلاة ، والثاني لا وجه له مع وجود إطلاق الدليل في البين .
[ 24 ] لما تقدم في فصل ( أحكام الخلل في القبلة ) .
[ 25 ] للإجماع ، بل الضرورة في الجملة ، ولنصوص مستفيضة :
منها : صحيح الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام : « وابن علي ما مضى