الأخرى [ 5 ] على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة .
فلا بأس به سهوا [ 6 ] وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا [ 7 ] ، وكذا لا بأس به مع الضرورة [ 8 ] ، بل لو تركه حالها أشكلت الصحة وإن كانت أقوى [ 9 ] .
شرح
ومنها : التعليل في بعض الأخبار بأنّه من فعل المجوس .
ومنها : عدم التصحيح بالبطلان .
ومنها : عدم التشديد في دفعه لو كان من المحرّمات مع اشتهاره بين العامة .
ومنها : غير ذلك مما هو مذكور في الجواهر .
وأما نفي الحرمة النفسية وهي الجهة الثانية فيكفي فيه عدم ذكر العقاب لفعله في شيء من الأخبار ، ومجرد التشبه بالمجوس أعم من الحرمة كما لا يخفى ، فالعمدة في المقام الشهرة ، ودعوى الإجماع عن جمع ، مع أنّ جملة من هذه الموهنات قابلة للمنع ، فلا بأس بالاعتماد على الصحيح .
[ 5 ] هذه هي الجهة الثالثة والظاهر أنّه من الأمور التشكيكية ، فأعلاه وضع اليد اليمنى على كتف اليسرى ووضع اليد اليسرى على كتف اليمنى ، وهو المسمّى بالتكتف ، وأوسطه وضعهما كذلك على الصدر ، وأدناه عند السرّة أو أنزل منها .
[ 6 ] للإجماع ، وحديث « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .، وهذه هي الجهة الرابعة .
[ 7 ] لاحتمال كونه كالحدث من الموانع القهرية ، ولكنه احتمال ضعيف جدّا .
[ 8 ] لعمومات التقية ، ولأنّه « ما من شيء حرمة اللَّه تعالى إلا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 3 .لشموله للحرمة الغيرية أيضا .
[ 9 ] البطلان وعدمه عند إتيان الواقع في التقية وغيرها من الضرورات مبنيّ