شرح
ورابعة : وهو العمدة - بالأخبار :
منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قلت : « الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال عليه السلام : ذلك التكفير لا يفعل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 ..
ومنها : خبر حريز عن أبي جعفر عليه السلام : « ولا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 3 ..
وفي قرب الإسناد عن عليّ بن الحسين عليهما السلام : « وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 ..
وعن عليّ عليه السلام : « لا يجمع المسلم يديه في الصلاة وهو قائم بين يدي اللَّه عزّ وجل يتشبه بأهل الكفر ، يعني المجوس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 7 ..
وعن عليّ بن جعفر عليه السلام : « سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال عليه السلام : لا يصلح ذلك ، فإنّ فعل فلا يعود له » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 5 ..
وهذه الأخبار تحتمل وجوها : المنع الغيري ، والنفسي ، والكراهة .
ومقتضى الصناعة بعد رد بعضها إلى بعض هو الأخير ، لأنّ العمدة فيها إنّما هو صحيح ابن مسلم ، ومقتضى ما هو المتسالم بين الفقهاء ( قدّس سرّهم ) من أنّ الأصل في النهي المتعلق بالمركب - سواء كان متعلقا بنفسه أو بشرطه أو بكيفيته - هو المانعية والبطلان . ولكن يوهن ذلك بوجوه :
منها : ذكر ذلك في عداد المكروهات .
ومنها : قوله عليه السلام في خبر ابن جعفر عليه السلام : « لا يصلح ذلك » فإنّ ظهوره في الكراهة مما لا ينكر .
ومنها : التعليل في بعض الأخبار بأنّ ذلك « عمل ولا عمل في الصلاة » ، وهو مجمل إذ يحتمل العمل المحرّم والعمل المكروه والعمل التشريعي .