تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
جهرية أو إخفاتية [ 40 ] ، وسواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما [ 41 ] إذا لم يسمع الإمام صوته [ 42 ] . ( مسألة 13 ] : إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصة وجب لكن لا تبطل الصلاة بتركه [ 43 ] سهوا ، بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى .
شرح
ثمَّ إنّ مقتضى ما مر من خبري أبي بصير والحميري اختصاص الكراهة بقنوت الفريضة دون النافلة إلا أن يتمسك بقاعدة الإلحاق . [ 40 ] على المشهور ، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « القنوت كلَّه جهار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب القنوت الحديث : 1 .. وهذا التعبير يشمل جميع الصلوات ، فما نسب إلى السيد والجعفي والحلي من أنّه تابع للفريضة لا وجه له إلا ما ورد من أنّ صلاة النهار عجماء ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 1 : من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .، وهو على فرض اعتبار سنده مقيد بصحيح زرارة ، هذا مع ظهور الإجماع إلا منهم ( قدّس سرّهم ) . [ 41 ] للإطلاق الشامل للجميع . [ 42 ] نسب ذلك إلى المشهور ، لما ورد من أنّه : « لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمع الإمام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 52 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .. وفيه : أنّه يمكن تخصيصه بصحيح زرارة إلا أن يقال : إنّ مراعاة جانب الإمام والإمامة أولى من مراعاة هذا المندوب ، وهو كذلك كما لا يخفى على أهله . [ 43 ] أما الوجوب فلعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر . وأما عدم