تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الرأس [ 38 ] . وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع [ 39 ] . ( مسألة 12 ] : يستحب الجهر بالقنوت ، سواء كانت الصلاة
شرح
[ 38 ] لموثق أبي بصير : « لا ترفع يديك في الدعاء بالمكتوبة تجاوز بهما رأسك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب القنوت حديث : 4 .. وهذا يختص بالمكتوبة فلا يشمل النافلة . ومقتضى إطلاقات جواز رفع اليد في الدعاء ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 12 من أبواب الدعاء .مطلقا بجواز رفعهما في النافلة وإن تجاوز الرأس . لكن مقتضى قاعدة إلحاق النافلة بالفريضة إلا ما خرج بالدليل كون النافلة مثل الفريضة في ذلك أيضا . [ 39 ] لخبر الحميري عن صاحب الزمان عجل اللَّه تعالى فرجه : « يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أنّ اللَّه جل جلاله أجلّ من أن يرد يدي عبد صفرا بل يملأها من رحمته أم لا يجوز ؟ فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة ، فأجاب عليه السلام : رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه على صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ، ويكبّر ويركع ، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب القنوت حديث : 1 .. أقول : الخبر المذكور فيه هو ما عن القداح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ما أبرز عبد يده إلى اللَّه العزيز الجبار إلا استحى اللَّه عز وجل أن يردها صفرا حتّى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء ، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتّى يمسح على وجهه ورأسه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الدعاء الحديث : 1 ..